2025/02/25
ما وهبه الأخ لأخته يكون مِلكًا لها، وهو بعد موتها لورثتها.        ولا يجوز التصدق من ممتلكاتها إلا بوصية منها لا تتجاوز ثلث التركة، أو بإذن جميع الورثة، وإلا كان من فعل ذلك متحملًا وضامنًا لحق الورثة.         ولا تُقسم التركة إلا بعد إخراج ما على المتوفية من دَين: إما للناس، وإما لله تعالى كإطعام عن صيام، أو كفارات، أو زكاة إن كان عليها شيء من ذلك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6644