2025/02/25
 يجوز ذلك إذا كان لعذر، أو بإذنهما، ثم تجب عليه الصلة لهما بالعطية المالية، والاتصال بهما، والتفقد لحالهما، وغيرها من الصلة المستطاع عليها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6648