2025/02/25
 لا تسقط عنها؛ لأن المال هو قيمة الذهب، فحوله هو حول الذهب، وهو ينتهي في شهر رمضان.         ولا زكاة على الدينة بعد شراءها؛ لعدم وجوب الزكاة في الآلات والمعدات ولو كانت تُدِرُّ لصاحبها ربحًا ودَخلًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6652