2025/02/25
 إذا كانا اتفقا على أن هذه المائة ألف مقابل قيمتها من السعودي الذي عند المقترض فتكون بسعر يوم السداد، فإذا كانت أقل من الخمسمائة السعودي المتبقية فيكون المتبقي بالريال السعودي، ولا بأس بأخذه بالريال اليمني بسعر يوم القضاء مع التقابض في نفس المجلس دون تأجيل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6657