2025/02/25
لا يجوز هذا الاتفاق؛ لأن البضائع لا تؤجر وإنما تُشترى من صاحبها، أو يجعل عاملًا له يقوم ببيعها بأجرته.         وأما أدوات المحل كثلاجة وأدراج خشبية مما لا يُباع فلا بأس بتأجيره بمبلغ معيَّن، ويضمن المستأجر ما أفسده من هذه الأدوات بتعدي منه أو تفريط، ولا بأس أن يشترط عليه في هذه الحالة تكاليف المحل من إيجار ونحوه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6658