2025/03/02
يسقط عنها الدَّين إذا كانت اتفقت مع زوجها أن هذه السلعة بمقابل الدَّين الذي عليها، أما إذا لم يحصل الاتفاق على ذلك فلا يسقط الدَّين.
ولا بأس - على الأرجح - أن يتفقا بعد ذلك على أن السلعة بمقابل الدَّين؛ لأنه إسقاط لما في الذمة، فكلٌّ منهم أسقط ما في ذمته.