2025/03/03
لا يدخل ذلك في الربا بشرط أن يحصل التقابض في نفس المجلس، ويكون الصرف بسعر يوم التقابض؛ فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: «كنا نشتري بالدنانير، ونقبض بالدراهم، ونشتري بالدراهم، ونقبض بالدنانير»، رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6708