2025/03/03
يجوز له ذلك مع الكراهة؛ خشية أن تُفسِد عليه ولده، وأن تُظهِر شعائر دينها، ويُشترَط لصحة الزواج بها أن تكون لا زالت معتقدة لشرائع دينها، وأن يكون العقد بالطريقة الإسلامية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6709