2025/03/04
لا يجوز له أن يغيب هذه الفترة؛ لأنها طويلة تتضرر معها المرأة من نواحي كثيرة، إلا لعذر، أو برضى المرأة.
ولا يجوز للرجل ترك معاشرة زوجته الفترة التي تحتاج فيها المرأة إلى المعاشرة بحسب العُرف والمعتاد، وقدَّره جماعة من العلماء بأربعة أشهر؛ لأن الرجل إذا حلف على ترك جماع زوجته لزمه بعد الأربعة الأشهر أن يجامعها، أو يُطلِّقها؛ قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: 226 -227].