2025/03/04
لا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة تُدفَع لأصناف معيَّنة ليس المساجد منها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة البقرة: 60].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6722