2025/03/04
إذا كان الاتفاق بينهم على اقتسام الربح بالجزء المشاع - وهو ما يُسمى عصريًّا بالنسبة المئوية - وليس بالمقدار المُعيَّن الذي لا يزيد ولا ينقص فلا بأس أن يوكله بشراء مواد غذائية بالربح أو بجزء من الربح، ولا يكون لازمًا عليه، فهو شرطٌ باطل، فيكون ملغيًّا؛ لأنه شرط زائد على ما هو لازمٌ في باب الشراكة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6727