2025/03/04
المشهور عند من يقول بزكاة العسل أن نِصابه عشرة أفراق، والفَرَق الواحد يساوي ستة عشر رطلًا، فالعشرة تساوي مائة وستين رطلًا، ويلزم العُشْر، فإذا كان مقدار العسل - مثلًا - مائتي رطل، ففيه عشرون رطلًا يُخرِجها زكاة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6729