2025/03/05
نصيبها لأمها، وإخوانها، وأخواتها الأشقاء؛ للأم السدس بنص القرآن والإجماع، والباقي للإخوة والأخوات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن والإجماع، ولا شيء لإخوانها من الأب؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6735