ما دام أن الثمن مع الزيادة معلوم، والأجل معلوم والمشتري يعرف ذلك، فلا بأس به، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ والأصل الحل، ولا دليل واضح على المنع.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=675