2025/03/06
يكون القضاء كما اقترض، ولا عبرة بحصول الغلاء أو الرخص في باب القرض عند جمهور العلماء؛ فالعدل أن يُعيد له المقدار الذي اقترضه؛ فعلى هذا يرد له عشرة أكياس من الأرز، إلا إذا رضي المقرض بالعفو عن بعضها بطيب نفسه فلا بأس بذلك؛ حيث تنازل عن بعض حقه.
وأما إذا كان حسب عليه قيمتها عند القرض فيعطيه القيمة التي اتفقوا عليها قبل عشر سنوات.