2025/03/06
لا بأس به؛ إذا كان الزبون يعلم أن أُجرَة الشاحنة بمائة ألف، وأن الباقي لك بمقابل الإتيان بهذه الشاحنة. وأما إذا كنت تُخبِره بأنها كلها أجرة الشاحنة فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الحيلة والمغالطة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6751