2025/03/08
مال المتوفى يكون للورثة، ولا يجوز الأخذ منه للعمرة أو صدقة إلا إذا أوصى بذلك قبل موته، ولا يزيد عن ثلث تركته، أو إذا أَذِن الورثة بذلك. ولا بأس أن تُعطي الزوجة تكاليف عمرة وصدقة عن زوجها من مالها الخاص، أو من نصيبها من التركة؛ فالصدقة والعمرة من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6759