2025/03/09
ما دام أنهم أحرموا بالعمرة فلا ينفك عنهم الإحرام حتى ينتهوا من الطواف والسعي، فيأثمون على لبس الثياب؛ لأن المحرِم لا يلبس المخيط؛ فعليهم فدية، وكذلك إذا ارتكبوا محظورات أخرى كالتطيب، وحلق الشعر. والفدية الواحدة مُخيَّر المحرِم فيها بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وتلزمهم العودة إلى مكة؛ لإكمال عمرتهم بالطواف، والسعي، والحلق.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6764