2025/03/09
لا يكون إقعادًا عامًا؛ لأنها قيدته فيما لها بعد والدك وعمتك فقط، وأنت لست وارثًا منها؛ لوجود أولاد ذكور مع جدتك وإنما يثبت لك الحق من مالها بما توصيه لك بشروطه وضوابطه الشرعية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6767