2025/03/10
يجوز له ذلك؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أنت ومالُك لأبيك»، بشرط أن لا يحصل بسببه الضرر على ولده، أو من يعول الولد كزوجته وأولاده.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6776