2025/03/10
يقع الطلاق بلا شك، وتنتهي عدتها بوضع حملها ولو بعد الطلاق بمدة يسيرة؛ قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: 4].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6778