2025/03/10
إذا كانت لا تستطيع أن تعتد فيه لعذر شرعي كعدم الأمان، أو عدم وجود من يقوم بحاجتها فلا بأس أن تنتقل منه - للعذر - إلى بيت أختها إذا كان في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى بيت غيرها من أقاربها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6782