2025/03/10
لا يجوز ذلك؛ لأنه بوجوب نفقته عليه يكون كمن يُنفِق على نفسه، فلا يجوز له أن يُخرِج الكفارة لنفسه، فكذلك لمن يعوله، ولأن ملك أحدهما في حكم ملك الآخر.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6783