2025/03/12
الزوجتان لهما الربع؛ لعدم وجود ولد للمتوفي، وكل واحدة منهما لها الثمن، والباقي للإخوة والأخوات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6800