2025/03/13
تجب على الأرجح؛ لعمومات الأدلة في زكاة الذهب، وروى أبو داود وغيره: «أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ وعلى يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال: «هل تؤدِّين زكاتهما؟» قالت: لا، قال: «أتحبين أن تُسوّري بهما سوارين من نار؟»، وهو حديث حسن، وظاهره أنها لا تُخرِج الزكاة الشرعية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6811