2025/03/16
نِصَاب الذهب الخالص - وهو ما يُعرَف حاليًّا بعيار أربعٍ وعشرين - هو خمس وثمانون جرامًا، وأما غير الخالص - وهو ما يُعرَف حاليًّا بعيار واحد وعشرين – فهو اثنان وتسعون جرامًا. وتجب الزكاة على جميعه، وإذا لم يملك صاحب الذهب ما يُخرِجه زكاة فإنه يبيع من الذهب، وهو مقدار يسير: ربع عُشْر ما معه من الذهب، فإن كان معه مثلًا: مائة جرام، فيُخرِج اثنين جرام ونصف.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6841