يُكرَه ذلك؛ خشية أن تُثار الشهوة، فيخرج المني، وربما غلبته الشهوة فجامع زوجته.
ولا يبطل الصوم إذا لم يحصل الجماع، ولا خروج للمني؛ لعدم وجود دليل على بطلان الصوم في هذه الحالة، ولا زالت الشهوة باقية.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6852