2025/03/18
يُشترَط في الشراكة أن يكون الربح معلومًا، أو أن يكون بالجزء المشاع - وهو ما يُعرَف حاليًّا بالنسبة المئوية -، وأما إذا كان الربح مجهولًا، أو بالمقدار المعيَّن لا بالنسبة فلا تصح هذه الشراكة؛ لأن الربح قابل للزيادة والنقصان. كما يُشترَط في الشراكة عدم ضمان رأس المال؛ أي: أن الخسارة على جميع الشركاء. ولا يجوز أن تربح من صديقك مقابل ما تقرضه من المال؛ لأن القرض الذي يَجُرُّ منفعة يُعتبَر رِبًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6864