نعم، يجوز، فإن كان لعذر فأجرك كامل كما لو صليت قائمًا، وإن كان لغير عذر فلك نصف أجر القائم؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم».
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6903