لا بأس إذا كان للتوزيع؛ فقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [سورة الزلزلة: 7]، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [سورة التوبة: 91]، وأما بيعه فلا يجوز إلا بعلم المشتري.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6910