2025/03/23
أما التي عنده للناس فإن كان لا يمكنه أن يسددها إلا من المال الذي معه - لأنه لا يملك ما يزيد عن حاجاته الأساسية إلا هذا المال - فلا زكاة عليها؛ لأنها في حكم المعدوم، وأما إذا كان يمكنه أن يُسدد دَينه من غيرها من ممتلكات فيلزمه أن يُزكي على العشرة المليون التي معه.
وأما التي عند الناس له فما أمكنه أن يأخذه فيزكي عليه، وما لا يمكنه أخذه - لأنه دَين عند مماطل أو مُعْسِر - فلا يلزمه زكاته حتى إذا أخذه زكى على ما سبق من السنين.