2025/03/25
تجب الزكاة في مال اليتيم؛ فهو المشهور عن الصحابة، ولأن الزكاة حق المال، وطُهرة له، فتجب في كل مال بلغ النصاب بلا فرق بين مال صغير أو كبير، ويتيم أو غير يتيم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6933