2025/04/28
إذا كان أبوها توفي قبلها، فترث أنت منها؛ لأن الجد بمنزلة الأب، ولا يحجبه إلا الأب، ولك السدس كاملًا من تركتها كما يرثه الأب لو كان حيًّا؛ قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [سورة النساء: 11]، فالجد أب؛ قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [سورة يوسف: 38].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7023