له ذلك إذا أتم عمرته بالطواف، والسعي، والحلق أو التقصير؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ أمر من لم يَسُقِ الهدي أن يطوف، ويسعى بين الصفا والمروة، ويُقصِّر، ثم يحل؛ أي: مِن كل ما كان محظورًا عليه حين الإحرام، ومنه جماع الزوجة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7027