2025/04/28
  يجوز بهذا القصد، ولا تَحرُم عليه، ولا يكون ظهارًا؛ لأنه لم يقصده، لكنه يُكرَه نداؤها بذلك؛ لما فيه من شبه في اللفظ بمن ينوي الظهار من زوجته بتحريمها على نفسه كحرمة محارمه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7029