الظاهر أنه يجوز ذلك ما دام أنك ستقوم بأداء العمرة بنفسك كما أراد المتبرع، ولا توكل غيرك، وأيضًا لأنك لا تأخذ مقابلًا عن هذه العمرة وإنما تتبرع بأجرها لوالدك المتوفى، وإن استأذنت منه بما أردت فهو أولى وأحوط.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7039