2025/05/03
الجمع بينها - على الأرجح - أن يقال باستحباب الشرب قاعدًا لمن سهل عليه ذلك، والأمر به لا يكون للوجوب؛ لأن النبي ﷺ شرب قائمًا، فيكون الأمر مصروفًا للاستحباب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7081