2025/05/06
  لا بأس بذلك إذا كانت مكونة من مواد طاهرة وحلال؛ فالأصل الحِل، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [سورة الأعراف: 32]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [سورة الجاثية: 13].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7112