2025/05/11
  لا يلزم عليه لبس الإحرام؛ لأنه يحل له بعد الرمي والحلق وقبل الطواف كل شيء حَرُم عليه أثناء إحرامه إلا النساء؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها  قالت: «كنت أُطيِّب النبي ﷺ لحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت»، فلا بأس أن يطوف للإفاضة وهو لابس للمخيط، وعليه الطيب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7159