2025/05/11
لا يلزم عليه لبس الإحرام؛ لأنه يحل له بعد الرمي والحلق وقبل الطواف كل شيء حَرُم عليه أثناء إحرامه إلا النساء؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أُطيِّب النبي ﷺ لحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت»، فلا بأس أن يطوف للإفاضة وهو لابس للمخيط، وعليه الطيب.