2025/05/14
نعم، يجوز لها ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح إنما التصفيق للنساء»، متفق عليه، فالتصفيق للمرأة كالتسبيح للرجل إذا طرأ لهما طارئ أو عارض في الصلاة، ولا تُكثِر من التصفيق؛ لأن هذا يكون منافيًا للخشوع والانشغال بأفعال وأقوال الصلاة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7195