2025/05/15
لا يصح ذلك؛ لأنك لم تلبسهما على وضوء؛ وبالتالي لا تصح صلاتك التي مسحت فيها عند الوضوء على الجوربين لاختلال شرط من شروط صحة المسح - وهو لبسهما على طهارة -، وقد قال النبي ﷺ لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «دعهما؛ إني لبستهما على طهارة»، والمراد بالطهارة هنا: الوضوء؛ فيلزم عليك إعادة هذه الصلاة لعدم اكتمال وضوءك.