2025/05/17
 لا يجوز تزويجها بغير رضاها إذا كانت بالغة ولو كانت بِكرًا على الأرجح بلا فرق بين أبيها وغيره من محارمها، ودليله قوله ﷺ: «لا تُنكَح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، وإذنها صماتها»، متفق عليه، وعن خنساء بنت خذام رضي الله عنها: «أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد رسول الله ﷺ نكاحها»، رواه البخاري، وعن بريدة رضي الله عنه: «أن رجلا زوَّج ابنته - وكانت بكرًا - وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ»، رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7227