2025/05/18
لا يكون الإقعاد إلا لما أوصت به جدتك، ولا زيادة عليه؛ لأنك لست وارثًا وإنما تستحق من مالها بقدر ما أوصت به، فلا يكون إلا مما ورثته من بعد والدك وعمتك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7239