2025/05/18
  يصح له مراجعتها إذا كانت في العدة، وأما إذا انتهت عدتها - وهي ثلاث حِيَض على الأرجح؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة: 228] - فلا يصح له مراجعتها، فلابد من عَقد جديد، ومَهر جديد، والظاهر من السؤال أن العدة قد انتهت؛ فالغالب في النساء الحيض في كل شهر.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7242