2022/10/05
البنت ترث من أمها النصف، والزوج يرث الربع، والربع الباقي لعصبة الأم لأولى ذكر، فيقدم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء العم، ففي الصحيحين، أن النبي ﷺ، قال: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=725