2025/05/21
  ليس له مقدار معيَّن؛ لأن الشرع لم يجعل له قدرًا كما جعله في الحدود مِن زِنى وسرقة وقذف، فيُرجَع في بيان نوعه وتقدير حجمه وعدده إلى القاضي بحسب اجتهاده، وبحسب الحاجة والمصلحة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7265