2025/05/22
الظاهر أنه يُعتبَر حجابًا شرعيًّا بشرط عدم تزيين العين بكحل أو غيره؛ حتى لا تلفت أنظار الرجال إليها وإنما لغرض تسهيل الرؤية، وسترهما أفضل؛ ففي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في المحرمة: «ولا تنتقب»، والنقاب هو اللثام يُشدُّ على الوجه ما عدا العينين، فيُفهَم من ذلك أن غير المحرمة لها أن تنتقب، وهي لن تفعل ذلك بين النساء؛ لأنها تُظهِر وجهها أمامهنَّ، فيُحمَل على فِعله أمام الرجال الأجانب.