2022/10/08
النذر يجب الوفاء به، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» فيوفي به كما سماه، ولا يسقط إلا بعذرٍ شرعي، أما إذا لم يسمِّ النذر كما لو قال: «نذرت لله» فهذا فيه كفارة يمين، فقد روى أبو داوُد عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: «من نذر نذرًا لم يسمِّهِ فكفارته كفارة يمين» والصحيح في الحديث الوقف على ابن عباس رضي الله عنه ، وأخذ به جمهور العلماء، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.