2022/10/09
من طلق مكرهًا بالقتل وهو يظن أن المهدد له سيقتله، وكان لو لم يطلق لقتله فورًا ولا يمكنه الفرار وطلق خوفًا من القتل دون نية للطلاق، فلا يقع طلاقه عند جمهور العلماء، وأما إذا نطق بالطلاق ناويًا له وقع الطلاق، ولو خشي على نفسه القتل وكذلك إذا توعده المكره له بالقتل وليست المباشرة للقتل وقت الطلاق أو يمكنه الفرار أو يغلب على ظنه أنه لن يقتله إنما مجرد كلام فيقع الطلاق إذا تلفظ به ولو لم ينوهِ فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج لنية ولا ضرورة هنا للطلاق.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=755