2022/10/10
لا يجوز للمسلم أن يلعن أحدًا من المسلمين، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»، وتشتد الحرمة إذا لعن ما له حقٌّ عليه كالأقارب وأحد الزوجين، فالواجب على هذا الزوج أن يستغفر الله ويطلب السماح والعفو من زوجته وأقاربها ويتعهد بعدم العودة لذلك، ولا يلزمه غرامة مالية؛ لأنه لم تحصل منه جناية يغرم بسببها، والأفضل للزوج أن يوافق على الغرم المذكور؛ إصلاحًا لذات البين وتأليفًا للقلوب والتحلل التام من الخطيئة ويخلف الله بالخير، وعلى ولي الأمر أن يلزم الزوجة بطاعة زوجها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=757